" كتاب النكاح "
" باب من لا يحل العقد عليه "
" من النساء ، وكيفية العقد ومن يليه "
والمحرمات على الأبد من جهة النسب : الأم ، والجدات من قبل أب أو أم ، وإن علون ، والبنات ، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات ، وبناتهن ، وبنات
أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة والأخوات ، وبنات أولادهم وإن سفلوا ، والعمات
والخالات وإن علون .
ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته ، وجداتها نسبا ورضاعا ، وإن لم يدخل
بزوجته ، بنت زوجته ، وبنات أولادها ، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا .
فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له .
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة ، وجداتها وبناتها وبنات أولادها ،
أو قبلها بشهوة ، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه .
ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها ، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه
وآباؤه بملك يمين أو شبهة ، أو قبلها بشهوة ، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها ،
وأزواج ولد ولده وإن سفل ، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة ، وإن نزل .
وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما ، وبنات أولادهما ، وإن نزلن أبدا
الجامع للشرايع — صفحة 427
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٤٢٧