وإن أفطر لعذر لم ينقطع التتابع ، وكل عدة بين هلالين شهر .
فإن نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره ، ولا قضاء عليه .
فإن نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط ، ولا قضاء عليه ، وإن وجد
الاستطاعة لحجة الإسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل ، إلا أن يبقى على
استطاعته إليه .
فإن نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا لم يصح في يوم قدومه . ويصح في ( 1 )
مثله في ما بعد أبدا ، فإن أهل شهر رمضان صام عنه ، وإن صامه عن النذر وقع عن
شهر رمضان .
تم كتاب الأيمان والكفارات والنذر والعهود
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " نذر "