وقيل : إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه ، ولا عدة ولا ميراث لها ولا بأس
بتزويج الأحمق .
ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت ، ولا يبطل العقد .
ويكره تزويج السليطة والمجنونة ، وغير العفيفة ، والحمقاء ، والحسناء في منبت
السوء ، وغير الحضرة والعقيمة ، وإن كانت جميلة ، والكردية ، والسود ، إلا
النوبة ، وغير السديدة في الاعتقاد ، والزانية ، والسيئة الخلق ، وبضرة أمه كانت
مع غير أبيه ، وقابلته وابنتها ، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا .
فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة له بنت ، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها ،
والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج
بالبنت ، وأن تجمع باثنين ( 1 ) من ولد فاطمة عليها السلام على رواية ( 2 ) وأن يزوج ابنه
بنت امرأة كانت زوجته ، ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها ، فإن كانت لها قبل عقده
عليها لم يكره لابنه . ولا بأس أن يجمع بين امرأة وامرأة أبيها ، أو سريته إذا لم
تكن أمها .
وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر ، وإن لم يكن ذات مال ،
والولود وإن كانت سواء ( 3 ) ، والودود ، والكبر ، والسمراء العيناء ، والعجزاء ،
والبيضاء والمؤمنة ، والعارفة ، الطيبة الريح ، والليت ( 4 ) ، والدرماء ( 5 ) الحصان .
وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا ، ورعا ذا أمانة ، عنده يسار من مال
أو حرفة تقوم بأوده ( 6 ) وعياله .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : وأن تجمع بين بنتين من ولد فاطمة عليها السلام .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 1
( 3 ) السوءاء : امرأة فيها قبح
( 4 ) الليت بالكسر : صفحة العنق
( 5 ) امرأة درم كعبها : أي كثر لحم كعبها
( 6 ) تقوم بأوده بفتح الواو : أي تصلح شأنه