تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وقيل : إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه ، ولا عدة ولا ميراث لها ولا بأس بتزويج الأحمق . ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت ، ولا يبطل العقد . ويكره تزويج السليطة والمجنونة ، وغير العفيفة ، والحمقاء ، والحسناء في منبت السوء ، وغير الحضرة والعقيمة ، وإن كانت جميلة ، والكردية ، والسود ، إلا النوبة ، وغير السديدة في الاعتقاد ، والزانية ، والسيئة الخلق ، وبضرة أمه كانت مع غير أبيه ، وقابلته وابنتها ، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا . فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة له بنت ، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها ، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج بالبنت ، وأن تجمع باثنين ( 1 ) من ولد فاطمة عليها السلام على رواية ( 2 ) وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها ، فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه . ولا بأس أن يجمع بين امرأة وامرأة أبيها ، أو سريته إذا لم تكن أمها . وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر ، وإن لم يكن ذات مال ، والولود وإن كانت سواء ( 3 ) ، والودود ، والكبر ، والسمراء العيناء ، والعجزاء ، والبيضاء والمؤمنة ، والعارفة ، الطيبة الريح ، والليت ( 4 ) ، والدرماء ( 5 ) الحصان . وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا ، ورعا ذا أمانة ، عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده ( 6 ) وعياله .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : وأن تجمع بين بنتين من ولد فاطمة عليها السلام . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 1 ( 3 ) السوءاء : امرأة فيها قبح ( 4 ) الليت بالكسر : صفحة العنق ( 5 ) امرأة درم كعبها : أي كثر لحم كعبها ( 6 ) تقوم بأوده بفتح الواو : أي تصلح شأنه
الجامع للشرايع — صفحة 431 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء