والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها ( 1 ) ، وقيل له نكاحها
ووطئها بالملك . وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته
لم يحرما على الأصل ، وقيل : يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها وإن علت ،
وبنتها وإن سفلت .
ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب ، وأمه وبنته وإن كانت زوجته
انفسخ نكاحها ، وقيل : لا ينفسخ ولا يحر من بدون الإيقاب .
ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل : لا يحرم
ويحرم الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ، والمزني
بها ولها بعل على الزاني ، أو في عدة رجعية ، والمعقود عليها في عدة يعلمها وإن
وإن لم يدخل بها ، أو يجهلها إن دخل والمعقود عليها في إحرام وهو يعلم التحريم
وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل ، والتي قذفها زوجها عليه وهي صماء أو خرساء بما
يوجب اللعان وعليه حد الفرية .
وروي : ( 2 ) إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا وعليه مهرها
وديتها ونفقتها حياتها ، وإن شاء طلق أو أمسك ، وإن دخل بها بعد تسع سنين
فأفضاها لم تحرم ، ولا شئ عليه .
ويحرم الخنثى المشكل ، ونكاح العبد على أن رقبته المهر .
ويحرم في حال دون حال ، الكافرة حتى تسلم .
والمرتدة ، وذات الزوج ، والمعتدة من زوج عدة رجعية ، أو بائنة على
غير من أبانها ، والمطلقة ثلاثا في الحرة ، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة
هامش
( 1 ) قال في تحرير الوسيلة : النسب إما شرعي وإما غير شرعي وهو ما حصل بالسفاح ،
والأحكام المترتبة على النسب من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن المقطوع إن موضوع
حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي
( 2 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 3