تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ويكره أن تزوج بشارب الخمر ، أو متظاهر بفسق ، ومخالف غير مرضى الاعتقاد . ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة ، والكافر بالمسلمة ، ويجوز تزويج الكفار بعضهم من بعض ، والمسلمون أكفاء في النكاح ، والدماء ، ولا ينبغي أن تتزوج المؤمنة مستضعفا ، ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة . ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية ، والوثنية ، والصابئية وشبههن دائما ومتعة ووطئا بملك اليمين . ورويت ( 1 ) رخصة في المتعة بالمجوسية ، ووطأها بملك اليمين ( 2 ) . ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما ، وعند آخرين لا يحل وأجازه كلهم متعة ، وملك يمين . فإن أسر المسلم في الروم ، واضطر إلى النكاح نكح منهن . ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا ، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد حرة ، ولا أمة ، وليمنعهن من شرب الخمر ، ومحرمات الإسلام . وإذا أسلم يهودي ، أو نصراني ، ولم تسلم زوجته ، أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل ، فإن كن أربعا فكذلك ، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن ، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن ، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا . فإن طلق إحداهن ، أو ظاهر منها فقد اختارها ( 3 ) وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح ، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 1 ( 3 ) لكشف الطلاق والظهار عن وجود الزوجية قبلهما
الجامع للشرايع — صفحة 432 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء