ويكره أن تزوج بشارب الخمر ، أو متظاهر بفسق ، ومخالف غير مرضى
الاعتقاد .
ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة ، والكافر بالمسلمة ، ويجوز تزويج الكفار
بعضهم من بعض ، والمسلمون أكفاء في النكاح ، والدماء ، ولا ينبغي أن تتزوج
المؤمنة مستضعفا ، ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة .
ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية ، والوثنية ، والصابئية وشبههن دائما ومتعة
ووطئا بملك اليمين .
ورويت ( 1 ) رخصة في المتعة بالمجوسية ، ووطأها بملك اليمين ( 2 ) .
ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما ، وعند آخرين
لا يحل وأجازه كلهم متعة ، وملك يمين .
فإن أسر المسلم في الروم ، واضطر إلى النكاح نكح منهن .
ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا ، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر
ولم يجد حرة ، ولا أمة ، وليمنعهن من شرب الخمر ، ومحرمات الإسلام .
وإذا أسلم يهودي ، أو نصراني ، ولم تسلم زوجته ، أمسكها بالعقد الأول
دخل أم لم يدخل ، فإن كن أربعا فكذلك ، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا
وفارق سائرهن ، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن ، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن
دفعة أو مرتبا .
فإن طلق إحداهن ، أو ظاهر منها فقد اختارها ( 3 )
وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح ، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة
بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 1
( 3 ) لكشف الطلاق والظهار عن وجود الزوجية قبلهما