پرش به محتوای اصلی

الجامع للشرايع — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
وإن أفطر لعذر لم ينقطع التتابع ، وكل عدة بين هلالين شهر . فإن نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره ، ولا قضاء عليه . فإن نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط ، ولا قضاء عليه ، وإن وجد الاستطاعة لحجة الإسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل ، إلا أن يبقى على استطاعته إليه . فإن نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا لم يصح في يوم قدومه . ويصح في ( 1 ) مثله في ما بعد أبدا ، فإن أهل شهر رمضان صام عنه ، وإن صامه عن النذر وقع عن شهر رمضان . تم كتاب الأيمان والكفارات والنذر والعهود
پاورقی
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " نذر "
الجامع للشرايع — صفحه 426 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء