وروي ( 1 ) بمنى . وإن نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج إلى البيت أو " منى "
لم يصح .
فإن نذر من الأنعام صح ، فإن نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت ،
أو نفست فيها ، أو سافر ، أو مرض ، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا ، وقيل : إن وافق
العيد لم يقضيا ، فإن مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه ، أو حاضت أو نفست
أتماه بعد الطهر والبرء ، ولم يستأنفا ، ويستأنفان لسفر القصر . وإذا نذر صوم يوم
الخميس فوافق شهر رمضان أجزء عن شهر رمضان ، ولم يقع عن النذر ، وإن
نواه عنه .
وكفارة نقض العهد عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا .
فإن نذر صوما مطلقا ، صام يوما ، وإن نذر صلاة ، صلى ركعتين ، وقيل :
واحدة ، وإن قال " إيمان البيعة " تلزمني لم تلزمه سواء نوى البيعة التي كانت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة ، وبعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث في أيامه من
اليمين بالعتق ، والطلاق ، وغيرهما .
فإن نذر ذبح ولده ، فنذره باطل .
وروي ( 2 ) أنه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين .
ولا نذر في معصية ، ولا في ما لا يملك .
فإن نذر فعل قربة إن برء ولده ، أو حاضت أمته الغائبان ، فإن بلغه حصول
الشرط قبل النذر لم يلزمه ، فإن حصل بعده لزمه ، فإن نذر إن تزوج قبل الحج
فعليه كذا . فتزوج قبل الحج لزمه ذلك ، وإن كان الحج ندبا .
فإن نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما ، ومن نذر جاريته أو عبده
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 11 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 1
( 2 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 2