تعذر فروى ( 1 ) جوازه " والصوم ( 2 ) ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق استأنف ولا يعتق من
عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد ، ومن نكل به ، ويجزي الأعور والأشل والمريض
والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره ، وأم الولد والخصي والمجبوب .
والثوب يواري الجسد ، ولا يجزي خف وقلنسوة ، وقيل : يجزي السراويل
وقيل لا يجزي .
* * *
" بقية الكفارات "
ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه ،
ومن تزوج امرأة لها زوج ، أو في عدتها ، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا .
ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة ، حتى تجاوز نصف الليل أصبح
صائما .
ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده ، وزوجته ، فإن فعل فعليه التوبة ،
وكفارة يمين .
وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
أو إطعام ستين مسكينا ، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي ( 3 ) في قتل عبده أيضا
بالواو ( 4 ) .
وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين ، وفي نتف المرأة شعرها
كفارة يمين ، وفي لطم خدها بلا إدماء ، التوبة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 16 من الكفارات ، الحديث 1
( 2 ) الظاهر أنه جواب للشرط في قوله " فإن لم يجد "
( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 11 .
( 4 ) أي الكفارة بالجمع .