تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
تعذر فروى ( 1 ) جوازه " والصوم ( 2 ) ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق استأنف ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد ، ومن نكل به ، ويجزي الأعور والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره ، وأم الولد والخصي والمجبوب . والثوب يواري الجسد ، ولا يجزي خف وقلنسوة ، وقيل : يجزي السراويل وقيل لا يجزي . * * *
" بقية الكفارات " ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه ، ومن تزوج امرأة لها زوج ، أو في عدتها ، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا . ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة ، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما . ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده ، وزوجته ، فإن فعل فعليه التوبة ، وكفارة يمين . وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي ( 3 ) في قتل عبده أيضا بالواو ( 4 ) . وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين ، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين ، وفي لطم خدها بلا إدماء ، التوبة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 16 من الكفارات ، الحديث 1 ( 2 ) الظاهر أنه جواب للشرط في قوله " فإن لم يجد " ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 11 . ( 4 ) أي الكفارة بالجمع .