أو ما أعتق للتنكيل ( 1 ) ، أو التمثيل ( 2 ) والأحداث المقدمة ( 3 ) ، فلا ولاء عليه . وإنما
يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وإن بعد ، وبعد فرض الزوجين . فإن
شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه ، وولاه ( 4 ) صح البيع ، واشتراط العتق ،
والولاء لمن أعتق .
وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر ، إلا أنه لا يرث من المسلم حال كفره .
وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما . ويرث الرجل والمرأة معتقيهما
ومعتق معتقيهما ، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما ، ولا يرث امرأة بالولاء بغير ذلك .
فإن مات الرجل وله أولاد ، فولاء عتقه لذكورهم خاصة ، فإن لم يكن له
ذكور فلعصبته فإن لم يكن له عصبة فلمعتقه ، فإن لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا ،
فإن لم يكن فلبيت المال .
فإن ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال ، وعند بعض أصحابنا لأولادها
الذكور كالرجل .
وإذا أمر غيره أن يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء للآمر إذا لم يكن
عن واجب ، وإن كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء ، فإن لم يتول فإرثه لبيت
المال ، وإن تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق .
وإذا ترك المعتق مالا ، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه ، أحدهما لأبيه
وأمه ، والآخر لأبيه ، ورثه دون الأخ لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس .
ويثبت الولاء على المدبر ، وأما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء
عليهما إلا بالشرط .
هامش
( 21 ) تنكيل المولى بعبده : أن يجدع أنفه أو يقطع أذنه ونحو ذلك والتمثيل
هو المثلة بضم الميم .
( 3 ) الماضية نحو " العمى والإقعاد " .
( 4 ) للبائع .