ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة .
وإن أوصى بعتق عبد من عبيده ، أعتق الورثة واحدا منهم .
وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته سعى العبد
في ما يبقى لباقي الورثة ، فإن كانا اثنين عدلين : عتق كله .
والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى . والحمل يدخل في عتق الحامل .
ولا يصح استثناؤه ، ولا ينعكس ، ويصح إعتاقه منفردا .
وإذا أسلم أحد الأبوين ، تبعه صغار ولده ، فإن بلغوا وكفروا ، قهروا على
الإسلام ، فإن أبوا قتلوا . ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه ( 1 ) ، فإن لم يعامله
بالمعروف ألزم بيعه ، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته .
ومن علق عتق عبيده بموته فمات ، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه ، وإذا أعتق
رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه .
فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة ، يحرر وعليه العمالة ( 2 )
وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا ، فإن كان وقت الشرط له مال
أعطاه ، وإلا فلا .
وروى ( 3 ) : شريح عن أمير المؤمنين عليه السلام في شخص ، أذن لعبده في التجارة .
وركبه دين ثم باعه ، أن الدين على البائع .
والولاء لحمة كالحمة النسب ، لا يصح بيعه ولا هبته ، وهو واجب في العتق
المتطوع به إلا أن يبرء معتقه من جريرته ويشهد ، فأما الواجب بالنذر أو الكفارة
هامش
( 1 ) استباعه الشئ : طلب منه أن يبيعه .
( 2 ) العمالة بضم العين : أجرة العامل ، ولكن عند صاحب الوسائل هي " الخدمة "
حيث أدرج ما تضمن هذه العبارة تحت عنوان " من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة
معينة " راجع الوسائل ، ج 16 : الباب 10 من كتاب العتق .
( 3 ) الوسائل ج 1 6 الباب 55 من كتاب العتق . الحديث 2