أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر .
ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين ، ويجبر على النكاح .
وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت ، فإن بقي منها شئ سعت
فيه لباقي الورثة ، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا .
ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها ، ولا يجد سواها ، في حياة
السيد وبعد موته ، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها
والولد كبير قومت عليه ، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه ، فإذا بلغ أجبر على أدائه
وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه .
وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطى ثمنه ، فإن كانت أم
ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة ، وقيل تباع .
وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء ، فإن جنى عليها
في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش ، وإن جنت عمدا اقتص منها ، وإن جنت
خطاءا فقد روى ( 1 ) الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع
عن أبي عبد الله عليه السلام ، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان
من حق الله عز وجل في بدنها .
* * *
باب التدبير
التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره .
وشروطه شروط العتق ، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر ، أو أعتقتك بعد
موتي ، أو إن مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر .
وينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه ، والندب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 الباب 43 من أبواب القصاص ، الحديث 1 إلا أن في السند
" نعيم بن إبراهيم "