تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
له : أنتم أحرار ، وله أربعة ، فقال له رجل أعتقت مماليكك ، فقال : نعم أيجب أن يعتق الأربعة حين أجملهم ، أو هو الثلاثة ، فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق . وإذا مر بعاشر ( 1 ) معه عبيد ، فسأل عنهم فقال هم ( 2 ) أحرار ، أو حلف أنهم أحرار لم يعتقوا ، ولم يحنث . والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا أن يتواليا إليهما . وإذا أعتق عبدا له ، أو جارية عند موته ، ولا يملك غيره ، عتق ثلثه ، وسعى في ثلثي قيمته ، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها ، فزوجها الوصي ، سعت في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصابها من عتق ، أو رق جرى على ولدها .
ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير ، والذكر والأنثى . والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد ( 3 ) إذا أغنيا أنفسهما . وإذا نذر أن يعتق جاريته متى وطأها ، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق . وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد ، فولدت توأمين ، عتقا . ولا يجوز أن يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به ، ويجب رده على مولاه . ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها ، وتزوجها ثم مات ، ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه ، وولدها منه رق كهي لبائعها . فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها ، ولا على ولدها . وإذا أعتق مملوكة عند موته وعليه دين ، وقيمته ضعفاه صح العتق ، وسعى العبد في الدين وحق الورثة ، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق . وإذا أوصى لعبده بثلث ماله ، وقيمته تعدله ، أو أقل منه عتق ، وأخذ الباقي ، وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه ، وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل
هامش
( 1 ) العاشر : من يأخذ العشر من المتاع ( 2 ) أي تقية فرارا من العشر . ( 3 ) الأجرد : الذي لا شعر في جسده