له : أنتم أحرار ، وله أربعة ، فقال له رجل أعتقت مماليكك ، فقال : نعم أيجب أن يعتق
الأربعة حين أجملهم ، أو هو الثلاثة ، فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق .
وإذا مر بعاشر ( 1 ) معه عبيد ، فسأل عنهم فقال هم ( 2 ) أحرار ، أو حلف
أنهم أحرار لم يعتقوا ، ولم يحنث .
والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا أن
يتواليا إليهما .
وإذا أعتق عبدا له ، أو جارية عند موته ، ولا يملك غيره ، عتق ثلثه ، وسعى
في ثلثي قيمته ، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها ، فزوجها الوصي ، سعت في بقية
ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصابها من عتق ، أو رق جرى على ولدها .
ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير ، والذكر والأنثى .
والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد ( 3 ) إذا أغنيا أنفسهما .
وإذا نذر أن يعتق جاريته متى وطأها ، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق .
وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد ، فولدت توأمين ، عتقا . ولا يجوز أن
يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به ، ويجب رده على مولاه .
ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها ، وتزوجها ثم مات ، ولا تركة له
بطل عتقه ونكاحه ، وولدها منه رق كهي لبائعها .
فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها ، ولا على ولدها .
وإذا أعتق مملوكة عند موته وعليه دين ، وقيمته ضعفاه صح العتق ، وسعى العبد
في الدين وحق الورثة ، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق .
وإذا أوصى لعبده بثلث ماله ، وقيمته تعدله ، أو أقل منه عتق ، وأخذ الباقي ،
وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه ، وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل
هامش
( 1 ) العاشر : من يأخذ العشر من المتاع
( 2 ) أي تقية فرارا من العشر .
( 3 ) الأجرد : الذي لا شعر في جسده