كتاب العتق
الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته ، أو أقر بها بالغا عاقلا
مختارا ممكن العبودية .
ولا يقبل : دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة ، والعتق فيه ثواب جزيل
ومن أعتق عبد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، ومن أعتق أمة أعتق الله
بكل عضوين ( 1 ) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة ، وفي
أيام الخصب أفضل منها ، ويتأكد استحبابه يوم عرفة .
ويجوز سبي نساء أصناف الكفار ، وذريتهم ، إلا اليهود ، والنصارى ،
والمجوس ذوي الذمة ، ومن عقد له أمان منهم ، ومن غيرهم .
ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب ، ويشتري منهم أزواجهم
وآباءهم ، وأمهاتهم ، وأولادهم ، وذو قرابتهم ، وممن سباهم ، وإن كان كافرا .
وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ، والمحرمات
عليه نسبا ورضاعا عتقوا . ويعتق على المرأة العمودان ، والأولاد لا غير .
ويستحب اعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه ، وإذا أنكل بمملوكه
هامش
في بعض النسخ " عضو منها "