تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وروي ( 1 ) : جوازه للضرورة في العين ، وشربها لا يجوز على كل حال ، ويجوز أن يشرب ما نبذ فيه تمر ليكسره فيحلو ويكره أن يسقي الدواب الخمر فإن شرب خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس ، وإلا فلا . وإذا وقع خمر في خل ، نجس وحرم ، وإن صار ذلك الخمر خلا . ولا بأس بما لا يسكر كثيره ، وإن شم منه رائحة الخمر . وإذا انقلبت الخمر خلا ، حلت ، بعلاج وبنفسها ، وترك العلاج أفضل ، ويجوز إمساكها للتخلل والتخليل . ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلا حال الحرب ، ويحل للنساء ، وروي ( 2 ) أنه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر ( 3 ) والعلم . ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ، ويجوز للنساء ، ولا بأس مما سداه أو لحمته قطن أو كتان ، والباقي إبريسم . ويتحلى الرجل بالفضة خاتما ، ومنطقة ، وحلية سيف وبرة ( 4 ) بعير . ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب ، ولا يجوز أن يسقى مسكرا ، ويكره التعشير ( 5 ) في المصحف لأنه لم يكن . ولا بأس بخصاء البهائم . ويقبل قول الصبي في الهدية ، والإذن .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 1 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 5 ( 2 ) لم نعثر على رواية تدل على جواز التدثر ولكن يدل على جواز التكأة ما في الوسائل ، ج 3 ، الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 وما يدل على جواز الزر والعلم ورد في الباب 13 منه الحديث 6 ( 3 ) الزر بالكسر وشدة الراء واحد " زرارير " : ما يشد به طرفا القميص . ( 4 ) البرة بالضم والتخفيف : الحلقة التي توضع في أنف البعير ( 5 ) المراد تعشير المصحف بالذهب .
الجامع للشرايع — صفحة 395 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء