وروي ( 1 ) : جوازه للضرورة في العين ، وشربها لا يجوز على كل حال ،
ويجوز أن يشرب ما نبذ فيه تمر ليكسره فيحلو ويكره أن يسقي الدواب الخمر
فإن شرب خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس ، وإلا فلا .
وإذا وقع خمر في خل ، نجس وحرم ، وإن صار ذلك الخمر خلا .
ولا بأس بما لا يسكر كثيره ، وإن شم منه رائحة الخمر .
وإذا انقلبت الخمر خلا ، حلت ، بعلاج وبنفسها ، وترك العلاج أفضل ،
ويجوز إمساكها للتخلل والتخليل .
ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلا حال الحرب ، ويحل للنساء ،
وروي ( 2 ) أنه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر ( 3 ) والعلم .
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ، ويجوز للنساء ، ولا بأس مما سداه أو
لحمته قطن أو كتان ، والباقي إبريسم .
ويتحلى الرجل بالفضة خاتما ، ومنطقة ، وحلية سيف وبرة ( 4 ) بعير .
ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب ، ولا يجوز أن يسقى مسكرا ، ويكره
التعشير ( 5 ) في المصحف لأنه لم يكن .
ولا بأس بخصاء البهائم .
ويقبل قول الصبي في الهدية ، والإذن .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 1 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 5
( 2 ) لم نعثر على رواية تدل على جواز التدثر ولكن يدل على جواز التكأة ما
في الوسائل ، ج 3 ، الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 وما يدل على جواز
الزر والعلم ورد في الباب 13 منه الحديث 6
( 3 ) الزر بالكسر وشدة الراء واحد " زرارير " : ما يشد به طرفا القميص .
( 4 ) البرة بالضم والتخفيف : الحلقة التي توضع في أنف البعير
( 5 ) المراد تعشير المصحف بالذهب .