تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والهجاء بمثله والقذف ، والقيافة ، والشعبدة ، والكهانة ، والسحر ، وتعلم ذلك وتعليمه ، والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور . ومن السنة التختم في اليمين ، وجعل الفص داخل الكف ، وندب إلى التختم بالعقيق ، وكره بصفر أو حديد وما عليه صورة ، والسنة جهر العاطس بحمد الله . وتسميته ، والدعا لمسمته ، وإذا كان العاطس إماما قيل له صلى الله عليك ، وتقصير الثوب ، والسلام على الصبيان ، وحمل حاجته بنفسه ، وحلبه شاته بيده ، وخصفه نعله ، ورقعه واهي ( 1 ) ثوبه ، وأكله مع عبيده وركوبه برديفه لا برديفين ، وركوب الحمار عاريا ليذل نفسه . ويجوز له ضر الدابة إذا قصرت عن مثل سيرها إلى مذودها ( 2 ) ولا يضرب وجهها ، وينبغي أن يسرع بها في الجدب ( 3 ) ، ويسلس ( 4 ) لها في الخصب ( 5 ) ، وأن يبدأ بها ( 6 ) قبل نفسه . ويجوز له ضربها عند العثار ، أو النفار . وبكره أو يتخذ ظهرها مجلسا ، وإذا استصعبت عليه : قرع عليها " وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون ( 7 ) " ، وآية السخرة ، فإن خاف ساحرا أو
هامش
( 1 ) وهي الثوب : تخرق واتنشق ( 2 ) المذود بالكسر وسكون الذال : محل علف الدابة . ( 3 ) الجدب : المكان الذي لا نبات له . ( 4 ) يسلس : يسهل . ( 5 ) الخصب : المكان الذي كثر فيه العشب والكلاء وفي الحديث : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل السير " راجع محاسن البرقي ، باب الرفق بالدابة ، ص 361 " ( 6 ) أي بعلفها وسقيها . ( 8 ) آل عمران ، الآية 83 وفي بعض النسخ " وآية السحرة " بالمهملة .
الجامع للشرايع — صفحة 398 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء