والهجاء بمثله والقذف ، والقيافة ، والشعبدة ، والكهانة ، والسحر ، وتعلم ذلك
وتعليمه ، والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور .
ومن السنة التختم في اليمين ، وجعل الفص داخل الكف ، وندب إلى
التختم بالعقيق ، وكره بصفر أو حديد وما عليه صورة ، والسنة جهر العاطس
بحمد الله . وتسميته ، والدعا لمسمته ، وإذا كان العاطس إماما قيل له صلى الله عليك ،
وتقصير الثوب ، والسلام على الصبيان ، وحمل حاجته بنفسه ، وحلبه شاته بيده ،
وخصفه نعله ، ورقعه واهي ( 1 ) ثوبه ، وأكله مع عبيده وركوبه برديفه لا برديفين ،
وركوب الحمار عاريا ليذل نفسه .
ويجوز له ضر الدابة إذا قصرت عن مثل سيرها إلى مذودها ( 2 ) ولا يضرب
وجهها ، وينبغي أن يسرع بها في الجدب ( 3 ) ، ويسلس ( 4 ) لها في الخصب ( 5 ) ، وأن
يبدأ بها ( 6 ) قبل نفسه .
ويجوز له ضربها عند العثار ، أو النفار .
وبكره أو يتخذ ظهرها مجلسا ، وإذا استصعبت عليه : قرع عليها " وله أسلم من في
السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون ( 7 ) " ، وآية السخرة ، فإن خاف ساحرا أو
هامش
( 1 ) وهي الثوب : تخرق واتنشق
( 2 ) المذود بالكسر وسكون الذال : محل علف الدابة .
( 3 ) الجدب : المكان الذي لا نبات له .
( 4 ) يسلس : يسهل .
( 5 ) الخصب : المكان الذي كثر فيه العشب والكلاء وفي الحديث : إذا
سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل السير " راجع محاسن
البرقي ، باب الرفق بالدابة ، ص 361 "
( 6 ) أي بعلفها وسقيها .
( 8 ) آل عمران ، الآية 83 وفي بعض النسخ " وآية السحرة " بالمهملة .