والزينة الظاهرة ( 1 ) الوجه والكفان . فينظر ذلك لضرورة الإشهاد ، والأخذ
والإعطاء ، والقاضي للحكم عليها .
ويجوز الزنا النظر إلى العورة للشهادة ، والطبيب للضرورة .
ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره ، وذراعها ، ووجهها
وأن يكشف ذلك ، ونهى عن التطلع في الدور .
ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي ( 2 ) إربة من الرجال ، ونظره إليها
وينظر الرجل إلى بدن الرجل إلا العورة ، والمرأة إلى المرأة كذلك .
وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها
وينظر ذو المحرم من ذات محرمة إلى الوجه ، واليدين ، والرأس ، والصدر
والساقين ، والعضدين ، لقوله تعالى عز وجل : ( 3 ) " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
الآية " والمراد من موضع الزينة : اليد موضع السوار ، والعضد للدملج ، والصدر
للقلادة ، والرأس موضع العقاص والساق للخلخال ، ويمس ما جاز نظره إليه .
وإذا بلغت الصبية ست سنين ، لم يجز لغير ذي محرمها قبلتها ، ولا ضمها إليه .
وإذا أراد شراء أمة ، نظر وجهها ، ومحاسنها ، وشعرها ، ومشيها ، لغير تلذذ
والكتابية كالأمة ، ولمن يريد تزويج امرأة ، وأجابته ، أن ينظر إلى وجهها ، ومحاسنها
وماشية في ثوب رقيق ، وكذلك المرأة .
والخصي كالفحل .
وليس للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما جاز للأجنبي منها .
ويستحب النظر إلى الكعبة ، والوالدين ، والعالم وفي المصحف ، فإن ذلك
عبادة .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور الآية 31 .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " محرم "
( 3 ) النور ، الآية 30