تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه . وهي : عقد على منفعة بلا عوض ، وهي جائزة الطرفين . والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط . فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف ، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى ، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها . فإن شرط ضمانها ضمنها ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط . فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين . وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة . فإن أذهب الاستعمال جدتها ( 1 ) أو خمل المنشفة ( 2 ) لم يضمنه ، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه . فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها ، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط .
هامش
( 1 ) الجدة : ضد البلى ومنها " الجديد " ( 2 ) خمل : أي لأن وزال بروزها والمنشفة هي المنديل