باب العارية
يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه .
وهي : عقد على منفعة بلا عوض ، وهي جائزة الطرفين .
والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط .
فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف ، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم
تعدى ، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها .
فإن شرط ضمانها ضمنها ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما مضمونان شرط الضمان
أم لم يشرط .
فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين . وله الانتفاع بالعارية
بمجرى العادة .
فإن أذهب الاستعمال جدتها ( 1 ) أو خمل المنشفة ( 2 ) لم يضمنه ، لأن الإذن
في الاستعمال يقتضيه .
فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها ، وإن شرط ضمان الخمل
ضمنه فقط .
هامش
( 1 ) الجدة : ضد البلى ومنها " الجديد "
( 2 ) خمل : أي لأن وزال بروزها والمنشفة هي المنديل