وإن نقلها من خريطة ( 1 ) إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وإن كانت له ،
عينها المودع فنقلها إلى دونها في الحرز ضمن . وإن أخذت منه قهرا لم يضمن .
وإن أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن .
ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك
فتركها ( 2 ) في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا .
وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه
أو قامت بها بينة . فإن لم توجد بعينها حاص ( 3 ) ربها الغرماء .
فإن ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول
وغرم للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان . وإن قال هي لأحدهما
ولا أعرف عينه وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا
واحدة . فإن أنكرهما حلف لهما يمينين .
تم كتاب الوديعة
هامش
( 1 ) وعاء من الجلد
( 2 ) في بعض النسخ " فوضعها "
( 3 ) حاص الغرماء محاصة : اقتسموا حصصا