تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وإن نقلها من خريطة ( 1 ) إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وإن كانت له ، عينها المودع فنقلها إلى دونها في الحرز ضمن . وإن أخذت منه قهرا لم يضمن . وإن أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن . ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك فتركها ( 2 ) في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا .
وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها بينة . فإن لم توجد بعينها حاص ( 3 ) ربها الغرماء . فإن ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول وغرم للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان . وإن قال هي لأحدهما ولا أعرف عينه وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا واحدة . فإن أنكرهما حلف لهما يمينين . تم كتاب الوديعة
هامش
( 1 ) وعاء من الجلد ( 2 ) في بعض النسخ " فوضعها " ( 3 ) حاص الغرماء محاصة : اقتسموا حصصا
الجامع للشرايع — صفحة 331 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء