تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له . وروي ( 1 ) الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول : في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه .
فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله ، ولا داهن ( 2 ) في إرساله . فإن قال : من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا . وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له ، فإن جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا . تم كتاب الجعالة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ، الباب 19 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بالباطل "