تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له . وروي ( 1 ) الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه
عن علي عليه السلام أنه كان يقول : في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا
فتنفق قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه .
فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة
له حلف ما أرسله ، ولا داهن ( 2 ) في إرساله .
فإن قال : من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله
النصف وعلى هذا .
وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له ، فإن
جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا .
تم كتاب الجعالة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ، الباب 19 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بالباطل "