وإذا شهد شاهد أنه وكله يوم الخميس ، وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم
البينة ، ولو شهد أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم يحكيا
لفظه . ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز .
وتقبل شهادة الوكيل على موكله ، وله في غير ما وكله فيه .
فإن شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل ، وإن لم يكن
خاصم قبلت .
وإذا شهد شاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم أحلف معهما لم يكلف
اليمين . فإن قال أحلف إنه لم يعزلك بعلمك ، فعليه يمين علم . فإن ادعى الغريم أن
الموكل أبرئه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة . فإن ادعى الوكيل العلم حلفه
يمين علم .
وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح ، فإن وكله في إبراء
غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه ، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء
وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم ( 1 )
ويجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه
من مولاه . ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين
تم كتاب الوكالة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .