فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام ، أو صلاة ،
لم يضمن . فإن منعه مختارا ضمن .
فإن ادعى الرد أو التلف ( 1 ) قبل المنع لم يصدق ، فإن أقام بينة لم يسمع لأنه
كذبها .
وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه ، أو عنده . فأبى حتى يشهد له بقبضه ( 2 )
فإن كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه ، وإن
لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا .
ولو ادعى من له الأمانة على من هي عنده أنه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة له
كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه إن حلف .
ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها .
وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة ، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت
قبل الجحد لم يقبل قوله مع يمينه ، وإن أقام بينة بذلك لم يسمع .
فإن لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شئ ، قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها .
وإذا أمره بالدفع ( 3 ) من دينه ، فأنكر من ( 4 ) الدين له ولا بينة ، فالقول قول
المدعى عليه مع يمينه ، ويرجع على الموكل ، ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه
في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل .
وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل ، والقول
قول فلان ، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال .
وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة ، وقع له دون موكله وإن وكله
هامش
( 1 ) الظرف متعلق بالرد أو التلف
( 2 ) في بعض النسخ " يقضيه "
( 3 ) في بعض النسخ زيادة " إلى زيد "
( 4 ) موصولة .