تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي ( 1 ) بيعه وقبض ثمنه ، وفي الرد إن كان بلا جعل ، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد ، وقيل يحلف الوكيل . فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل . ومن وكل في البيع لم يبع نفسه ، ولا عبده ، ولا مكاتبه . وإذا وكل في بيع عبد ، فباع نصفه لم يجز ، وإن وكل في شرائه فاشترى نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه ، وإلا بطل . وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن . وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم ، فاشترى به عشرة ونصفا جاز ، وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما ( 2 ) يساوي عشرة بدرهم . وإذا وكله في قبص دينه لم يملك الخصومة ، وكذا في قبض العين . وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له . ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته ، ويسمع البينة على الوكالة من غير حضور خصم للموكل . ولا يشتري الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم له ضمن . وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول ، أو بالفعل كالتصرف ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين ( 3 ) على مثله أو دونه . وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن ، وإن أذن له الغايب ثم بلغه جاز . والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه .
هامش
( 1 ) أي ما وكل في بيعه ( 2 ) أي من لحم كانت قيمة عشرة منه درهم . ( 3 ) بكسر الدال