والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي ( 1 ) بيعه وقبض ثمنه ، وفي
الرد إن كان بلا جعل ، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد ، وقيل يحلف
الوكيل . فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل .
ومن وكل في البيع لم يبع نفسه ، ولا عبده ، ولا مكاتبه .
وإذا وكل في بيع عبد ، فباع نصفه لم يجز ، وإن وكل في شرائه فاشترى
نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه ، وإلا بطل .
وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن .
وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم ، فاشترى به عشرة ونصفا جاز ،
وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما ( 2 ) يساوي عشرة بدرهم .
وإذا وكله في قبص دينه لم يملك الخصومة ، وكذا في قبض العين .
وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له .
ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته ، ويسمع البينة على
الوكالة من غير حضور خصم للموكل .
ولا يشتري الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل
ما رسم له ضمن .
وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول ، أو بالفعل كالتصرف
ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين ( 3 ) على مثله أو دونه .
وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن ، وإن أذن
له الغايب ثم بلغه جاز .
والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه .
هامش
( 1 ) أي ما وكل في بيعه
( 2 ) أي من لحم كانت قيمة عشرة منه درهم .
( 3 ) بكسر الدال