ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها .
وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة ، وتولى شراء الخادم والدابة
والضيعة بأنفسهم .
ولا يجوز التوكيل في الاقرار ، ولا يكون ذلك إقرارا منه ، وقيل يكون إقرارا
ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها ، والمكاتب غيره في
البيع والشراء ولغيره ( 1 ) بجعل .
ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه ، أم لم يتمكن ،
أشهد ، أم لم يشهد .
فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل ( 2 ) بينة بالإعلام
فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول ( 3 ) أو عفى ، ولم يعلمه فاقتص
فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته ، وقيل : يضمن ويرجع على الموكل به .
وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن
المثل ، أو بما يتغابن أهل البصر ( 4 ) بمثله ، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل
وقيل : يجوز لا طلاق الإذن .
ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش .
وتصح الوكالة العامة كالخاصة . وتصح في الدعوى ( 5 ) إقامة وكيل للسفيه
يخاصم عنه ( 6 ) أو له .
هامش
( 1 ) أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه
( 2 ) كذا في نسخة وفي أكثر النسخ " للوكيل " والصحيح ما في المتن .
( 3 ) لعله للاحتراز عن العزل بالنية
( 4 ) في بعض النسخ " أهل المصر "
( 5 ) في بعض النسخ زيادة " وللحاكم " هنا
( 6 ) في بعض النسخ " عليه " بدل " عنه "