تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها . وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة ، وتولى شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم .
ولا يجوز التوكيل في الاقرار ، ولا يكون ذلك إقرارا منه ، وقيل يكون إقرارا ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها ، والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره ( 1 ) بجعل . ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه ، أم لم يتمكن ، أشهد ، أم لم يشهد . فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل ( 2 ) بينة بالإعلام فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول ( 3 ) أو عفى ، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته ، وقيل : يضمن ويرجع على الموكل به . وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل ، أو بما يتغابن أهل البصر ( 4 ) بمثله ، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل : يجوز لا طلاق الإذن . ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش . وتصح الوكالة العامة كالخاصة . وتصح في الدعوى ( 5 ) إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه ( 6 ) أو له .
هامش
( 1 ) أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه ( 2 ) كذا في نسخة وفي أكثر النسخ " للوكيل " والصحيح ما في المتن . ( 3 ) لعله للاحتراز عن العزل بالنية ( 4 ) في بعض النسخ " أهل المصر " ( 5 ) في بعض النسخ زيادة " وللحاكم " هنا ( 6 ) في بعض النسخ " عليه " بدل " عنه "
الجامع للشرايع — صفحة 320 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء