ولا يعتبر رضى المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر . وإذا
وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد .
ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود ، وكذا المدبر والمكاتب
إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل ، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك
وقيل : يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه .
ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود .
وخيار المجلس ، والرد بالعيب للوكيل في البيع . ولو صارف الوكيل ثم
قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل
المبيع ثم يملكه الموكل .
ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن .
ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل .
فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح . فإن وكله في
نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز .
وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه ،
فإن كان بإذنه رجع .
ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته .
فإذا وكل في شراء شئ معين : كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده ، فإن تعدى
لزمه ولم يلزم موكله .
وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها ، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل
اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها .
وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة
عليها في المسألتين .
وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه ، لنفسه جاز لما ذكرنا ( 1 )
هامش
( 1 ) أي لأن له أن يفسخ الوكالة