" باب الضمان والكفالة والحوالة "
الضمان : عقد لازم من الطرفين ، ويفتقر إلى رضى المضمون له ، والضامن ،
دون المضمون عنه
ويجوز على دين ثابت في الذمة : كالثمن بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد
الدخول ، ونفقة الزوجة السالفة ( 1 ) ، وعلى ما يعرض للسقوط : كالثمن قبل تسليم
المبيع ، والمهر قبل الدخول فإن وقعت الردة ، أو تلف المبيع ، بطل الضمان
لبطلان أصله .
ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة ، لأن للعبد أن يعجز نفسه ، وإن أداه عتق .
ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد ، ولا مال المسابقة قبل السبق ، والنفقة
المستقبلة ، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله .
ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب .
ويصح ضمان العهدة عن البائع ، وهو ضمان الثمن بعد قبضه ، فإذا ظهر المبيع
مستحقا رجع عليه بالثمن - وهو في الحقيقة ضمان ما وجب - ، فإن ظهر به عيب
ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن ، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع .
ولا يصح ضمان الخلاص ( 2 ) لأن المالك لا يجبر على البيع . وبالضمان ينتقل
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : السابقة .
( 2 ) أي خلاص المبيع .