ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة ( 1 ) خاتم ويجوز بيع الأسرب ( 2 ) بالفضة وإن
كان فيه فضة يسيرة وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل
فإن كان يتهمه إن أخبر ، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه أما له أو على محتاج من أهله
وغيرهم ( 3 ) .
ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا ، وصنعة الصياغة .
ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة
بمثل ذلك . ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر .
وروي فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم
ولم يقبضه جواز ذلك ، لأن النقدين معا من عنده ( 4 )
* * *
" باب بيع الغرر ، وما يدخل فيه الخيار "
" والاحتكار ، والتلقي ، ومسائل تتعلق بالبيع "
الغرر ما انطوى أمره ، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل ، واللبن في
الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر ، والرقيق الآبق ، والسمك في الماء بيعت
مع متاع حاصل ، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال
أو مدة من الزمان ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة
ويكره باللبن والسمن وهو جائز .
وأن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " صناعة " .
( 2 ) الأسرب بضم الهمزة وتشديد الباء : الرصاص :
( 3 ) الوسائل ج 12 ، الباب 16 من أبواب الصرف الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 الباب 4 من أبواب الصرف ، الحديث 2 و 1 .