تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة ( 1 ) خاتم ويجوز بيع الأسرب ( 2 ) بالفضة وإن كان فيه فضة يسيرة وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فإن كان يتهمه إن أخبر ، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه أما له أو على محتاج من أهله وغيرهم ( 3 ) . ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا ، وصنعة الصياغة . ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك . ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر . وروي فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم يقبضه جواز ذلك ، لأن النقدين معا من عنده ( 4 ) * * *
" باب بيع الغرر ، وما يدخل فيه الخيار " " والاحتكار ، والتلقي ، ومسائل تتعلق بالبيع " الغرر ما انطوى أمره ، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل ، واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر ، والرقيق الآبق ، والسمك في الماء بيعت مع متاع حاصل ، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن وهو جائز . وأن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " صناعة " . ( 2 ) الأسرب بضم الهمزة وتشديد الباء : الرصاص : ( 3 ) الوسائل ج 12 ، الباب 16 من أبواب الصرف الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 الباب 4 من أبواب الصرف ، الحديث 2 و 1 .
الجامع للشرايع — صفحة 255 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء