لم يصح ، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها ، والباقلي في قشره التحتاني ، والجوز
واللوز كذلك .
" ما يدخل فيه الخيار "
ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع ، وأما العقود الجائزة
كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده .
ويدخل خيار الشرط في العقود إلا الصرف والنكاح والوقف ، ويجوز
خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع .
ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار ، ولا يصح تعليق العقود
أجمع ، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل .
" بعض المكاسب المحرمة "
ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره ، ولا خيار للمشتري فيه
والسوم على السوم ( 1 ) ، وبذل أكثر من الثمن للبايع في مجلس الخيار ، ( 2 )
وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل منه .
" حرمة تلقي الركبان "
وتلقي السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ . فإن فعل فصاحب
السلعة بالخيار " إذا بان له الغبن " على الفور فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده
فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب
هامش
( 2 1 ) ما جاء بعده إلى آخره عطف تفسير للسوم على السوم .