ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب . ولا يجوز بيع المصحف ، وليبع الجلد
والغلافة .
ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها .
ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه .
ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي
المسلمين حال الحرب .
* * *
" باب الربا والصرف "
الربا محرم إجماعا ، ويجب رده على صاحبه ، فإن جهله تصدق به عنه .
وروي فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم ، تاب وليس عليه رده ( 1 ) .
ولا ربا بين الولد ووالده ، والعبد وسيده ، والرجل وأهله أعني زوجته ،
والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس .
ويثبت بين المسلم والذمي .
والربا فيام يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض .
فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النساء ( 2 ) والتفرق
قبل القبض ، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل ، وإذا تبايعا غير الأثمان
فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النساء والتفرق
قبل القبض . والنساء مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع .
وإن اختلف جنساهما جاز التماثل ، والتفاضل ، والنساء والتفرق قبل القبض .
والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس ، والعنب والزبيب والعصير والدبس
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 10 وغيره .
( 2 ) من النسيئة .