منه كله جنس . واللحمان ( 1 ) أجناس مختلفة . ولحم الغنم الأهلي جنس ، ولحم
البقر والجاموس جنس ، ولحم الضأن والمعز جنس . فيجوز بيع الجنس منه بالجنس
متماثلا نقدا ، والجنس بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ، والألبان كاللحمان في
اختلافها وتماثلها .
والزبد والسمن والأقط ( 2 ) من الأصل الواحد جنس واحد .
وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز ، وإن اختلفا جاز .
والتفاضل بين الثوب والغزل جائز ، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان
متفاضلا ومتماثلا ، نقدا ونساء .
ولا ربا في المعدود . فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا
نقدا ونسأ .
ويكره النساء ، وإن اختلفا فكذلك .
ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ، والسمسم بالشيرج ، ويجوز بيع الربوي
بغير الربوي متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسأ .
والذهب والفضة جنسان . والحنطة والشعير جنسان ، وقيل واحد في الربا
دون الزكاة ، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائة الآخر ،
أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر ، أو كون أحدهما مكسورا أو حليا .
وجوهر الفضة لا يباع إلا بالذهب . وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة ، ويجوز
بيعهما بجنس آخر غيرهما .
وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا . والذهب والفضة
المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه ، " ويجوز بغير جنسه " إلا إذا علم المقدار . والمخلوط
بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة ، لم يبع
هامش
( 1 ) اللحمان بضم اللام وكسرها : جمع اللحم .
( 2 ) الأقط بالتثليث : الجبن المتخذ من اللبن الحامض .