تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
منه كله جنس . واللحمان ( 1 ) أجناس مختلفة . ولحم الغنم الأهلي جنس ، ولحم البقر والجاموس جنس ، ولحم الضأن والمعز جنس . فيجوز بيع الجنس منه بالجنس متماثلا نقدا ، والجنس بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ، والألبان كاللحمان في اختلافها وتماثلها . والزبد والسمن والأقط ( 2 ) من الأصل الواحد جنس واحد . وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز ، وإن اختلفا جاز . والتفاضل بين الثوب والغزل جائز ، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان متفاضلا ومتماثلا ، نقدا ونساء . ولا ربا في المعدود . فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسأ . ويكره النساء ، وإن اختلفا فكذلك . ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ، والسمسم بالشيرج ، ويجوز بيع الربوي بغير الربوي متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسأ . والذهب والفضة جنسان . والحنطة والشعير جنسان ، وقيل واحد في الربا دون الزكاة ، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائة الآخر ، أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر ، أو كون أحدهما مكسورا أو حليا . وجوهر الفضة لا يباع إلا بالذهب . وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة ، ويجوز بيعهما بجنس آخر غيرهما . وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا . والذهب والفضة المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه ، " ويجوز بغير جنسه " إلا إذا علم المقدار . والمخلوط بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة ، لم يبع
هامش
( 1 ) اللحمان بضم اللام وكسرها : جمع اللحم . ( 2 ) الأقط بالتثليث : الجبن المتخذ من اللبن الحامض .