بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع .
وإن علم المقدار جاز . وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار ، بيع بأحدهما
وبكليهما وبمثله من المخلوط . وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب ، بيع بغير الغالب
وإن اشتبه فبكليهما ، وضم جنس آخر معه أحوط . وإن كان كلا البدلين كذلك ( 1 )
لم يبع أحدهما بالآخر .
والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه
بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه ، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز
ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته .
وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب
الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال .
وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس
أبدله فقط .
وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس
من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة ، وإن ظهر
عيب لا من جنسه في بعضه ، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع .
ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض ، فإن تبائعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق
فظهر عيب في المجلس فله الإبدال ، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه
فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل .
وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض ، بعضت الصفقة ، وإن ظهر في الكل
انفسح البيع ، فإن باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز ، وإذا أعطى الدين
المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الاعطاء .
ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما ولا بأس
هامش
( 1 ) أي مشتبه الغالب .