تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات . ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين . ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا . فإن كثر ، كيل ( 1 ) أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه . فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك ، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة . وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له . وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى ، حلف خصمه وبرأ . ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا : كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب . ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج . ولا مجهول المبيع ، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة ( 2 ) . ولا إلى أجلين ، كان يقول : بدينار إلى كذا ، وبدينارين إلى كذا . ولا جارية لايدها ( 3 ) . فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم ، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري . ويجوز بيع بزر ( 4 ) دود القز . * * *
هامش
( 1 ) كيل بصيغة المجهول : جواب الشرط . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 13 . ( 3 ) كذا في بعض النسخ وفي بعض آخر " إلا يدها " ، ( 4 ) بزر دود القز : بيضه الذي يتولد منه الدود .