والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن
في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات .
ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب
وعبد من ثوبين وعبدين .
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا .
فإن كثر ، كيل ( 1 ) أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ
وحاسبه عليه .
فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا
أو زيادة كذلك ، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة . وإن لم يكن إلا عن غلط تراد
فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له .
وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى ، حلف خصمه وبرأ .
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا : كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف
ولا غالب .
ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج .
ولا مجهول المبيع ، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة ( 2 ) .
ولا إلى أجلين ، كان يقول : بدينار إلى كذا ، وبدينارين إلى كذا .
ولا جارية لايدها ( 3 ) .
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم ، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن
يشترطه المشتري . ويجوز بيع بزر ( 4 ) دود القز .
* * *
هامش
( 1 ) كيل بصيغة المجهول : جواب الشرط .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 13 .
( 3 ) كذا في بعض النسخ وفي بعض آخر " إلا يدها " ،
( 4 ) بزر دود القز : بيضه الذي يتولد منه الدود .