تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب ، والنهي عن المنكر واجب كله والنهي عن فعل ما - الأولى تركه - ندب . ويجبان : باليد ، واللسان ، والقلب . ويبدأ بالوعظ ، والتخويف ، فإن لم ينجع ( 1 ) أدب ، فإن لم ينجع إلا بالقتل والجراح فعل ، فإن لم يتمكن فبالقلب . وقيل : إذا بلغ إلى القتل والجراح لم يجز إلا بإذن الإمام ، والأول أصح . وربما قام الفعل في الموضعين ، مقام القول ، كالإعراض عنه ، والازراء ( 2 ) به لينزجر ، وإظهار المعروف ليتأسى به . وقيل : إنهما يجبان على الأعيان . ووجوبهما عقلي أو سمعي ، فيه خلاف ، وتحقيقه في الأصول ، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة . * * *
" المكره " وإن أكره - المكلف على إظهار كلمة الكفر - بالقتل ، جاز له إظهارها ، ولو احتمله ولم يظهرها ، كان مأجورا . وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي ، أو على فعل قبيح سمعي ، جاز له ذلك ، وإن أكره على قبيح عقلي ، فإن كان مما له عنه مندوحة - كالكذب ورى ( 3 ) في نفسه ، وإن كان غيره - كالظلم - لم يحسنه الإكراه . وروي : أنه يأخذ المال بالإكراه ، فإن تمكن من رده ، فعل ولا خلاف في أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا ، والإقامة بالدار ( 4 ) تبنى على ما ذكرناه . " تم كتاب الجهاد "
هامش
( 1 ) نجع الوعظ والخطاب : أثر أو ظهر أثره . ( 2 ) أزرى به : أدخل عليه عيبا . ( 3 ) من التورية . ( 4 ) أي الإكراه على الإقامة في دار الكفر