تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويستحب له أن يزيد إذا استزيد ، ( 1 ) فهو أعظم للبركة . وأن يقنع بيسير الربح على المؤمن ، وإن ولاه فحسن به ( 2 ) . وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده ، وإن كان خيرا منها كذا رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه . ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم ( 4 ) . والمحارفين ( 5 ) ولا ذا عاهة ( 6 ) فإنهم أظلم شئ ولا تقترض ممن لم يكن فكان ( 7 ) ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح . والغش حرام فمن غش ، غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله . ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة ، وشوب اللبن بالماء . وإذا رزق من شئ لزمه . وإن عسر عليه نوع ، اتجر في غيره . وإذا دعا غيره ليحسن إليه ، ولاه ( 8 ) وينبغي له التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح . وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه ، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجد هم ، من سبق إلى مكان
هامش
( 1 ) أي يستحب للبايع إذا استزيد المشتري ( 2 ) أي باعه تولية يعني بلا ربح ( 3 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 و 2 و 4 ( 4 ) سفلة الناس : أسافلهم ( 5 ) المحارف : المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق ، خلاف المبارك . ( 6 ) ذو عاهة : ذو آفة من الوجع ( 7 ) معناه من لم يكن له مال فوجد . ( 8 ) ولاه : باعه تولية
الجامع للشرايع — صفحة 245 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء