فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ( 1 ) وإذا لم يحسن
الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه .
وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ( 2 ) ويكره الاستحطاط
من الثمن بعد الصفقة .
ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير
لعياله ويقول : إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، لكني أحب أن يراني ربي
قد أحسنت تقدير المعيشة ( 3 ) .
وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها .
* * *
" أنواع البيع "
والبيع جنس ، تحته ثلاثة أنواع :
1 - بيع الأعيان الحاضرة ، 2 - والأعيان الغائبة ، 3 - والمضمون في
الذمة .
ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول ، بلفظ الماضي في
مجلس واحد . وهو بعت أو شريت فيقول المشتري : قبلت أو شريت أو ابتعت
وشبهها .
وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه ، كالأب والجد والحاكم وأمينه
والوكيل والوصي . فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم .
وقد تختلف المبيعات ، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1
( 2 ) الوسائل ، الباب 36 ، من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 والتلقي أن
يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد
( 3 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2