تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ( 1 ) وإذا لم يحسن الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه . وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ( 2 ) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة . ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول : إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة ( 3 ) . وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها . * * *
" أنواع البيع " والبيع جنس ، تحته ثلاثة أنواع : 1 - بيع الأعيان الحاضرة ، 2 - والأعيان الغائبة ، 3 - والمضمون في الذمة . ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول ، بلفظ الماضي في مجلس واحد . وهو بعت أو شريت فيقول المشتري : قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها . وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه ، كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي . فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم . وقد تختلف المبيعات ، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 ( 2 ) الوسائل ، الباب 36 ، من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 والتلقي أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد ( 3 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2
الجامع للشرايع — صفحة 246 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء