الحق ، والصلاة ، وغيرها ، والجلوس خلاله للراحة ، ويبنى على ما سبق بكل حال ،
وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه ، رواه ( 1 ) علي بن النعمان ، وصفوان
عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن .
فإن دخل وقت الصلاة ، صلى ثم تممه فإن ظن ، أنه فرغ منه فأحل ، وجامع
ثم ذكر ، فعليه بقرة وإتمامه .
* * *
" باب التقصير "
فإذا سعى ، قصر ، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه ، أو لحيته . أو شاربه ، أو
أظفاره ولو بسنه ، ويبقي منها لحجه .
ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه ، فإن فعله ، فعليه دم ويمر الموسى
على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج ، فروى ( 2 ) أن عليه دما ،
وروي ( 3 ) لا شئ عليه وسئل ( 4 ) عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص ( 5 ) رأسه وقصر ، وأدهن
وأحل ، قال عليه السلام عليه دم شاة . ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط .
وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة
مفردة ، ولم يكن عليه هدى ، وعليه العمرة بعد ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ، الباب 19 أبواب السعي ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 4 من أبواب التقصير ، الحديث 4 .
( 5 ) العقاص : الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس .