تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الحق ، والصلاة ، وغيرها ، والجلوس خلاله للراحة ، ويبنى على ما سبق بكل حال ، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه ، رواه ( 1 ) علي بن النعمان ، وصفوان عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن . فإن دخل وقت الصلاة ، صلى ثم تممه فإن ظن ، أنه فرغ منه فأحل ، وجامع ثم ذكر ، فعليه بقرة وإتمامه . * * *
" باب التقصير " فإذا سعى ، قصر ، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه ، أو لحيته . أو شاربه ، أو أظفاره ولو بسنه ، ويبقي منها لحجه . ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه ، فإن فعله ، فعليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج ، فروى ( 2 ) أن عليه دما ، وروي ( 3 ) لا شئ عليه وسئل ( 4 ) عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص ( 5 ) رأسه وقصر ، وأدهن وأحل ، قال عليه السلام عليه دم شاة . ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط . وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة ، ولم يكن عليه هدى ، وعليه العمرة بعد ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ، الباب 19 أبواب السعي ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 4 من أبواب التقصير ، الحديث 4 . ( 5 ) العقاص : الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس .