واثنين إذا أصبح ، واثنين بعد الظهر ، وبين ذلك راحته ( 1 ) ويستحب أن
يطوف بالبيت ثلاث ماءة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث ماءة وستين شوطا ، وقال
بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول ( 2 ) ، فإن تعذر فما تيسر .
والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف ، وللمجاور في السنة
الأولى ، الطواف ، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة .
ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون ، والمغمى عليه والصبي ، ولا عن
الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال .
ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما . والمريض إذا أمكنه استمساك
الطهارة طاف بنفسه ، وإلا انتظر به يوم أو يومان ، فإن برأ وإلا طيف عنه ، وصلى
بنفسه .
ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة ، وصلاهما
ثم أتم سعيه . ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه ،
وأسبوعا لرجليه .
* * *
" طواف النساء "
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة ( 3 ) على
الرجال والنساء والشيوخ ، والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان وإن لم يقدروا
طيف بهم . وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج .
هامش
( 1 ) الخصال ، باب العشرة ، الحديث 53 ، وأيضا في الوسائل ( مع اختلاف في
أوقات التقسيم ) ج 9 الباب 6 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) يعني في عمرة المتمتع .