تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وكان عليه السلام يستهدي ماء زمزم ، وهو بالمدينة ( 1 ) قال ( 2 ) جعفر بن محمد عليه السلام ماء زمزم لما يشرب له ، روي ( 3 ) ، من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة .
الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال ، والغسل والتنظيف ، وإزالة الشعر من جسده وإبطيه ، وبعد صلاة الإحرام ، والدعاء لإحرامه ، وذكره بلفظه ( 4 ) والشرط على ربه أن يحله حيث حبسه . ويجوز أن يحرم في رحله بمكة ، وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل ، وبعد صلاة الظهر ، ويجوز عقيب غيرها ، وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين ، فإن نسيه حتى حصل بعرفات ، وأمكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل ، وإلا أحرم بها ، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده وقد قضى مناسكه فلا شئ عليه . ويجب عليه النية للإحرام بالحج ، والتلبيات الأربع ، ولبس ثوبي إحرامه ، أو واحد عند الضرورة . وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال " العمرة " عمد ( 5 ) على الحج فإن كان ماشيا لبى من موضعه ، وإن راكبا فإذا نهض به بعيره . ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد ، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 2 ولكن في الحديث 11 " ماء زمزم شفاء لما شرب له " . ( 3 ) الوسائل ج 9 ، الباب 5 من أبواب السعي ، الحديث 2 . ( 4 ) المقصود : التلفظ بالإحرام . ( 5 ) في بعض النسخ " عمل على الحج " .