تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فبمكة ، وكلها ( 1 ) منحر ، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة ، ( 2 ) ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى ، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب . وإن نذر دما من موضع معين فعله به ، وإن لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ، فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به . وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم ، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج . * * *
" باب الطواف " يستحب الغسل لدخول الحرم ، ومكة ، والمسجد الحرام ، والطواف ، فإن لم يتمكن فمن بئر " ميمون " ( 4 ) أو " فخ " ( 5 ) . وإن اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها ، وخروجها من أسفلها ، والمشي حافيا بسكينة ، ووقار ، ومضغ " الإذخر " ( 6 ) . ودخول المسجد من باب بني شيبة ، والوقوف على الباب ، والدعاء بالمأثور
هامش
( 1 ) أي كل مكة . ( 2 ) الحزورة وزان قسورة : موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة . ( 3 ) الوسائل الباب 50 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 4 ) بئر ميمون : هي ما حفرها ميمون بن عبد الله الحضرمي بالجاهلية وهي بأبطح مكة . ( 5 ) فخ بفتح أو له وتشديد الثاني : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ . ( 6 ) الإذخر بكسر الهمزة : نبات طيب الرائحة .