فإن لم يذكر إلا في بلاده ، استناب فيه .
وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة . أعاد وفي النافلة لم يعده وإن قطعه
لحاجة ، أو حدث ، أو دخول البيت ، أو الحجر قبل أربعة أشواط ، استأنفه وروي ( 1 )
البناء عليه ، وإن كان أربعة بنى وإن قطعه لصلاة فريضة ، أو نافلة ضاق وقتها ، بنى على
كل حال وله التعويل على غير في العدد ، وبنفسه أفضل ، فإن شك أعاد في الفريضة
ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل ، والانصراف ( 2 ) على وتر ولا بأس
أن يقرن بين طوافين نافلة ، ولا يجوز في الفريضة .
وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة
وإن سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في
النفل . وروى ( 3 ) عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير
وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ،
وإن ذكر قبل بلوغ الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال ( 4 )
لم يلتفت . فإن استيقن ترك الطواف ، أو طواف النساء ، أو بعضها استناب في البعض
أو طواف النساء ، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه ، وإلا استناب ،
فإن مات قضى عنه وليه أو غيره فإن كان جامع فعليه بدنة .
وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه . وكان أربعة
بنى عليه ، وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأي الصادق عليه السلام
شخصا يطوف وعليه برطلة ( 5 ) فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 9 الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 2 ) يعني عن الطواف النافلة .
( 3 ) الوسائل ، ج 9 الباب 38 ، من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 4 ) بعد الانتقال عن الحجر .
( 5 ) البرطلة بالضم وربما يشدد اللام قلنسوة .