تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فإن لم يذكر إلا في بلاده ، استناب فيه . وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة . أعاد وفي النافلة لم يعده وإن قطعه لحاجة ، أو حدث ، أو دخول البيت ، أو الحجر قبل أربعة أشواط ، استأنفه وروي ( 1 ) البناء عليه ، وإن كان أربعة بنى وإن قطعه لصلاة فريضة ، أو نافلة ضاق وقتها ، بنى على كل حال وله التعويل على غير في العدد ، وبنفسه أفضل ، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل ، والانصراف ( 2 ) على وتر ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة ، ولا يجوز في الفريضة . وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة وإن سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل . وروى ( 3 ) عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، وإن ذكر قبل بلوغ الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال ( 4 ) لم يلتفت . فإن استيقن ترك الطواف ، أو طواف النساء ، أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء ، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه ، وإلا استناب ، فإن مات قضى عنه وليه أو غيره فإن كان جامع فعليه بدنة . وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه . وكان أربعة بنى عليه ، وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأي الصادق عليه السلام شخصا يطوف وعليه برطلة ( 5 ) فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 9 الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 2 ) يعني عن الطواف النافلة . ( 3 ) الوسائل ، ج 9 الباب 38 ، من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 4 ) بعد الانتقال عن الحجر . ( 5 ) البرطلة بالضم وربما يشدد اللام قلنسوة .
الجامع للشرايع — صفحة 198 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء