تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولا بأس به للمحل ( 1 ) . ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج . وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل ، وما ذبح في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته ، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه . فإن تسمع ( 2 ) لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى ( 3 ) فأمنى فلا شئ عليه . فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم ، أنزل أم لم ينزل . فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة . ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة . وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة . وفي تقليم الظفر مد ، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان ، وفي مجلس واحد شاة . وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة ، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين ، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة . وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء ، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان . وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم ، فإن كان في حج وعمرة فشاتان ، وعلى المضطر شاة ولا أثم . وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس ( 4 ) والدهن الطيب مختارا دم .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ " في الحل " بدل " للمحل " . ( 2 ) تسمع إليه من باب التفعل يعني أصغى إليه . ( 3 ) من الشهوة . ( 4 ) الضرس هو السن .