ولا بأس به للمحل ( 1 ) . ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج .
وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل ، وما ذبح
في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته ، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى
فلا شئ عليه . فإن تسمع ( 2 ) لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع
فتشاهى ( 3 ) فأمنى فلا شئ عليه .
فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم ، أنزل أم لم ينزل .
فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة . ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة .
وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة .
وفي تقليم الظفر مد ، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان ، وفي
مجلس واحد شاة .
وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة ، ولا كفارة فيه مرة صادقا
أو مرتين ، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة .
وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها
فداء ، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان .
وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم ، فإن كان في حج وعمرة
فشاتان ، وعلى المضطر شاة ولا أثم .
وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس ( 4 )
والدهن الطيب مختارا دم .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ " في الحل " بدل " للمحل " .
( 2 ) تسمع إليه من باب التفعل يعني أصغى إليه .
( 3 ) من الشهوة .
( 4 ) الضرس هو السن .