وروى ( 1 ) : عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في من عرض له
أذى ، أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم ، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ،
والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم
وإنما عليه واحد من ذلك .
وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة ، ولأجل القمل والأذى
الكفارة ولا أثم ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعه ( 2 ) أو ستة لكل منهم
مدان .
وروي : مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام .
وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة . وفي الحجامة مختارا شاة .
والحرم ، الذي لا يعضد ( 4 ) شجره ولا يختلى خلاه ( 5 ) ، ولا ينفر صيده
بريد في بريد .
وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلي دابته ترعى والشجرة
يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل ، وبالعكس ، وما عليها من صيد ويجب
فداءه .
وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى ، وما على المعتمر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي نسخة واحدة " سبعه " والظاهر أنها
" شبعه " يعني إشباعه والشاهد عليها ما في الخبر السابق " ولا صدقة على عشرة مساكين
يشبعهم من الطعام " .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام . الحديث 5 .
( 4 ) عضد الشجرة عضدا : قطعها .
( 5 ) قد مر معناها .