تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وروى ( 1 ) : عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في من عرض له أذى ، أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم ، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك . وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة ، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا أثم ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعه ( 2 ) أو ستة لكل منهم مدان . وروي : مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام . وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة . وفي الحجامة مختارا شاة . والحرم ، الذي لا يعضد ( 4 ) شجره ولا يختلى خلاه ( 5 ) ، ولا ينفر صيده بريد في بريد . وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلي دابته ترعى والشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل ، وبالعكس ، وما عليها من صيد ويجب فداءه . وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى ، وما على المعتمر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي نسخة واحدة " سبعه " والظاهر أنها " شبعه " يعني إشباعه والشاهد عليها ما في الخبر السابق " ولا صدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام " . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام . الحديث 5 . ( 4 ) عضد الشجرة عضدا : قطعها . ( 5 ) قد مر معناها .