تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
لحمه ، وعليه فداءه وروي ( 1 ) لا شئ عليه ، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات ، وروي ( 2 ) أنه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد ، فإن فعل فداه . فإن فقأ ( 3 ) عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة ، وروي ( 4 ) أنه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك . حمام الحل إذا دخل الحرم حرم . ويقتل المحرم الحية ، والعقرب ، والفأرة . ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن كثر فشاة . وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز ، فلا بأس ولا شئ عليه . وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه ( 5 ) ، فإن كان في البر والبحر ، وبيضه وفرخه في البحر حل وإن كانا في البر حرم . وإذا أمر السيد غلامه بالصيد ، أو بالإحرام ، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء وإن قتل أسدا لم يرده ( 6 ) فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده وما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل ( 7 ) ، ويجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية . ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 و 4 ( 2 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 و 2 ( 3 ) فقأ عينه : أي شقها وكسرها ( 4 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 ( 5 ) مليح صيد البحر ما طرح عليه الملح لئلا يفسد . ( 6 ) يعني لا يريده الأسد . ( 7 ) يعني بتعيين المثل أو القيمة حتى يكون جزاء .
الجامع للشرايع — صفحة 193 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء