لحمه ، وعليه فداءه وروي ( 1 ) لا شئ عليه ، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع
فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات ، وروي ( 2 ) أنه لا يصاد الصيد
من الحرم على بريد ، فإن فعل فداه . فإن فقأ ( 3 ) عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة ،
وروي ( 4 ) أنه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك .
حمام الحل إذا دخل الحرم حرم .
ويقتل المحرم الحية ، والعقرب ، والفأرة .
ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن
كثر فشاة .
وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز ، فلا بأس ولا شئ عليه .
وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه ( 5 ) ، فإن كان في البر والبحر ، وبيضه وفرخه
في البحر حل وإن كانا في البر حرم .
وإذا أمر السيد غلامه بالصيد ، أو بالإحرام ، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء
وإن قتل أسدا لم يرده ( 6 ) فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده وما لم ينص
فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل ( 7 ) ، ويجوز كون أحدهما الجاني إذا
لم يتعمد الجناية .
ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 و 4
( 2 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 و 2
( 3 ) فقأ عينه : أي شقها وكسرها
( 4 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4
( 5 ) مليح صيد البحر ما طرح عليه الملح لئلا يفسد .
( 6 ) يعني لا يريده الأسد .
( 7 ) يعني بتعيين المثل أو القيمة حتى يكون جزاء .