وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدي محله .
فإن أكرهها فحجها صحيح ، وعليه كفارتان فإن جامع في القضاء فعليه القضاء
وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي ، فعليه بدنة وإتمامها والعمرة في
الشهر الداخل .
وإن جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما
إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط ، وله الجماع بعد الأربعة
وروي ( 1 ) في من جامع وبقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة .
وفي المتوسط بقرة ، وفي المعسر شاة . وفي جماع المحل أمته المحرمة بإذنه
وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسر شاة أو صيام ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام
لم يكن عليه شئ بكل وجه ( 2 ) .
والمستمني بيده بحكم المجامع . وقد سبق .
ويلزم بدنة بالجماع بعد سعي المتعة قبل التقصير وهو مؤسر وفي المتوسط
بقرة وفي المعسر شاة ، وكذلك حكم الناظر إلى غير زوجته فأمنى لأنه نظر إلى
مالا يحل له لا لأنه أمني .
يلزم بدنة بالإمناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة ، وإذا تلاعبا
فأمنى فعليهما كفارة الجماع وبعقده نكاحا لمحرم على امرأة ودخل بها ( 3 )
وبالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا وبالإفاضة من عرفات قبل الغروب ولم يرجع
أو رجع بعد الغروب فروى ( 4 ) شاة . فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما في الطريق أو في
أهله . ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يجد فثمانية
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ، الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 3 ) يعني لو أنكح محرم امرأة لمحرم آخر ودخل الزوج فعله بدنة .
( 4 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 11 ، الباب 14 من أبواب من أفاض قبل أن
يفيض الناس ، الحديث 2 . ص 525 .