ما يجوز للصائم .
ويجوز له : التطيب ، وذوق المرق ، ومضغ الطعام للصبي والفرخ ،
والمضمضة ، والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروي ( 1 ) ثلاثا ، ومص الخاتم
والخرز ، ( 2 ) والسواك رطبه ويابسه ، وبل يابسه ، ( 3 ) أي النهار شاء ( 4 ) .
ما يستحب للصائم :
ويستحب له : الاشتغال بالاستغفار والتسبيح . والصلاة على محمد وآله .
والدعاء . وتلاوة القرآن وتفطير الصوام ( 5 ) ولو بيسير . والإفضال على
الإخوان .
وصلة الأرحام . وتشييع الجنائز . وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء .
وروى ( 6 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك
وشعرك وجلدك ، وعدد أشياء غير هذا ، وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك .
وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل .
ويتأكد قبح القبيح في الصوم .
وإذا شتم الصائم قال : إني صائم سلام عليك .
وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
( 2 ) الخزر بفتحتين : فصوص من حجارة وبالفارسية " مهره " .
( 3 ) يعني بالماء .
( 4 ) ظرف للسواك وما بعده .
( 5 ) الصوام : جمع الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 1 1 من أبواب آداب الصوم الحديث 1