تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ما يجوز للصائم . ويجوز له : التطيب ، وذوق المرق ، ومضغ الطعام للصبي والفرخ ، والمضمضة ، والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروي ( 1 ) ثلاثا ، ومص الخاتم والخرز ، ( 2 ) والسواك رطبه ويابسه ، وبل يابسه ، ( 3 ) أي النهار شاء ( 4 ) . ما يستحب للصائم : ويستحب له : الاشتغال بالاستغفار والتسبيح . والصلاة على محمد وآله . والدعاء . وتلاوة القرآن وتفطير الصوام ( 5 ) ولو بيسير . والإفضال على الإخوان . وصلة الأرحام . وتشييع الجنائز . وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء . وروى ( 6 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدد أشياء غير هذا ، وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك . وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل . ويتأكد قبح القبيح في الصوم . وإذا شتم الصائم قال : إني صائم سلام عليك . وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . ( 2 ) الخزر بفتحتين : فصوص من حجارة وبالفارسية " مهره " . ( 3 ) يعني بالماء . ( 4 ) ظرف للسواك وما بعده . ( 5 ) الصوام : جمع الصائم ( 6 ) الوسائل الباب 1 1 من أبواب آداب الصوم الحديث 1