من النهار ما يمسك فيه . فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك
وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين ، وإن كان أفطر في أول النهار فلا كفارة
عليه . وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه .
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس ، وعلامته زوال الحمرة المشرقية ، ويحل
له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر ، والجماع إلى أن يبقى من الليل
قدر الغسل ، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر عليه وهو مولج نزع وأتم صومه ، وإن
ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه ( 1 ) .
وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه .
والمحبوس إذا توخى ( 2 ) شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه
وإن صام قبله لم يجزئه .
والأفضل أن يصلي قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره ، أو تكون
به حاجة شديدة إلى الإفطار .
والمفطرات ضربان :
ضرب : يوجب القضاء والكفارة وهو :
* الأكل والشرب عالما .
* والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم ، فإن طاوعته زوجته الصائمة
على ذلك فعليها مثل ما عليه ، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى ،
فإن جهل فلا شئ عليه .
* والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة . فإن أمذى بسماع أو مشاهدة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " بطل صومه " .
( 2 ) توخى الأمر : تحراه في الطلب وتعمده دون ما سواه .