تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أو أمني فلا شئ عليه . * وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر . * ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر . وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء ، وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة ، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم أن يكون له منه بد . والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين ، متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك . فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا . فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا . وإن كرر الأكل أو الشرب ، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني . والضرب الثاني : يوجب القضاء دون الكفارة وهو : من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر . والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان طالعا . والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه ، وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد ( 1 ) ما لا يؤكل كالجوهر ( 2 ) على قول . وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على
هامش
( 1 ) الازدراد : الابتلاع . ( 2 ) والمراد به كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به .