أو أمني فلا شئ عليه .
* وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر .
* ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر .
وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء ، وتعمد الكذب
على الله ورسوله والأئمة ، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم
أن يكون له منه بد .
والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين ، متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
لكل مسكين مد من طعام .
فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وكل
من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك .
فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا .
فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا .
وإن كرر الأكل أو الشرب ، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه
أفطر بالأول لا بالثاني .
والضرب الثاني : يوجب القضاء دون الكفارة وهو :
من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر .
والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه
كان طالعا .
والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه ،
وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد ( 1 ) ما لا يؤكل كالجوهر ( 2 )
على قول .
وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على
هامش
( 1 ) الازدراد : الابتلاع .
( 2 ) والمراد به كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به .