تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
إلا أن يدعوه مؤمن فإجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه . وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان إلا أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه . ونذر صوم الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر . وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضي بعض أشهر ، عد ثلاثين وقيل يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه . ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه ، فإن صام بعضه ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند أهله . وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء .

الصوم المسنون

: والمسنون مفصل ومجمل : فالمفصل : أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة . أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام من الشهر ، أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في الثاني ، وآخر خميس في الثالث ، وروي ( 1 ) : خميس بين أربعائين وهي يعدلن صوم الدهر ، ويستحب قضاؤها إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد . وصوم الغدير . والمبعث ، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول ، وروي ( 2 ) أنه الثاني عشر منه . ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب ، 8 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1 . ( 2 ) الكافي ج 1 كتاب الحجة باب مولد النبي صلى الله عليه وآله .