إلا أن يدعوه مؤمن فإجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه .
وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان
إلا أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه .
ونذر صوم الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر .
وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضي بعض أشهر ، عد ثلاثين
وقيل يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه .
ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه ، فإن صام بعضه
ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند أهله .
وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء .
الصوم المسنون
:
والمسنون مفصل ومجمل :
فالمفصل : أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة . أو لوقت مثل صوم ثلاثة
أيام من الشهر ، أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في الثاني ، وآخر خميس
في الثالث ، وروي ( 1 ) : خميس بين أربعائين وهي يعدلن صوم الدهر ، ويستحب
قضاؤها إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد .
وصوم الغدير .
والمبعث ، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول ، وروي ( 2 ) أنه الثاني
عشر منه .
ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب ، 8 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1 .
( 2 ) الكافي ج 1 كتاب الحجة باب مولد النبي صلى الله عليه وآله .