الرواية ( 1 )
وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت .
ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب ، فإن كان للصلاة فلا شئ عليه . وروي ( 2 ) إن كان لصلاة فرض لم تقض ، وإن كان لنفل قضى .
والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس ، والأولى أن لا قضاء عليه .
وجميع ما ذكرناه مفطرا ، إذا وقع نسيانا ، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض .
وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم
شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين ، وأن وقعت
في غيرها أفسدته فقط .
وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه .
والصائم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه .
ما يكره للصائم
ويكره الصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة ، وبل
ثوب على جسده ، واستنقاع ( 3 ) المرأة في الماء ، ولا بأس به للرجل إلى عنقه ،
والقبلة للشاب ، والملاعبة ، والمباشرة بالشهوة ، والكحل فيه مسك أو صبر ( 4 )
وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا ، والفصد ، والحجامة ، ودخول الحمام
لأدائها إلى الضعف ، والسعوط ( 5 ) ، وتقطير الدهن في أذنه ، والكلام غير
المجدي نفعا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب ما يمسك عند الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1
( 3 ) استنقع في النهر : دخله ومكث فيه يتبرد .
( 4 ) الصبر بالفتح فالكسر : عصارة شجر مر .
( 5 ) السعوط كقعود : إدخال الدواء في الأنف .