تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الرواية ( 1 ) وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت . ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب ، فإن كان للصلاة فلا شئ عليه . وروي ( 2 ) إن كان لصلاة فرض لم تقض ، وإن كان لنفل قضى . والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس ، والأولى أن لا قضاء عليه . وجميع ما ذكرناه مفطرا ، إذا وقع نسيانا ، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض . وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين ، وأن وقعت في غيرها أفسدته فقط . وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه . والصائم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه .

ما يكره للصائم

ويكره الصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة ، وبل ثوب على جسده ، واستنقاع ( 3 ) المرأة في الماء ، ولا بأس به للرجل إلى عنقه ، والقبلة للشاب ، والملاعبة ، والمباشرة بالشهوة ، والكحل فيه مسك أو صبر ( 4 ) وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا ، والفصد ، والحجامة ، ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف ، والسعوط ( 5 ) ، وتقطير الدهن في أذنه ، والكلام غير المجدي نفعا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب ما يمسك عند الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ( 3 ) استنقع في النهر : دخله ومكث فيه يتبرد . ( 4 ) الصبر بالفتح فالكسر : عصارة شجر مر . ( 5 ) السعوط كقعود : إدخال الدواء في الأنف .