والصوم المسبب ما عداه :
فمنه المضيق وهو : قضاء صوم شهر رمضان ، والنذر وقضائه ، وصوم الاعتكاف
وقضائه .
ومنه المرتب ومعناه ما لا يفعل إلا بعد تعذر ما قبله وهو : صوم كفارة قتل
الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وكفارة نتف المرأة شعر رأسها في
المصاب ، وكفارة لطمها وجهها حتى يدمى . وكفارة شق الرجل ثوبه في موت
زوجته وولده ، وكفارة إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة تعمد
الإفاضة من عرفات قبل الغروب ، وصوم من كان عليه بدنة في فداء لم يجدها
ولا بد لها ، وصوم جزاء الصيد ، ودم المتعة .
ومنه المخير ومعناه ما له فعله أو فعل بدله وهو : صوم كفارة إفطار شهر رمضان
وقيل على الترتيب ، وكفارة إفطار النذر المعين ، وكفارة إفطار الاعتكاف ،
وصوم كفارة حلق المحرم رأسه وجز المرأة شعر رأسها في مصاب .
وينقسم : إلى ما تجب متابعته وهو كل شهرين وجبا كفارة - إلا صوم جزاء
النعامة وصوم النذر المقيد بالتتابع ، وصوم شهر العبد في ظهاره ، وصوم كفارة
اليمين ، وإفطار قضاء رمضان ، ونتف المرأة شعر رأسها في مصاب ، ولطمها وجهها
فيدمى وصوم دم المتعة ( 1 ) إلا إذا صام : يوم التروية والذي يليه ، وصوم الاعتكاف
وصوم كفارة شق الثوب .
ويجب الجمع : في كفارة قتل العمد بين العتق والإطعام وصوم شهرين
متتابعين وبحيث ذكرنا ( 2 ) وكل شهرين متتابعين عن كفارة أو نذر مقيد بالتتابع
هامش
( 1 ) والمراد الثلاثة أيام بدلا عن دم المتعة التي أشير إلها في قوله سبحانه :
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ( البقرة )
( 2 ) هكذا في النسخ وفي نسخة " يحسب " ولعل الصحيح " وحيث ذكرنا كل
شهرين الخ " .