تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والصوم المسبب ما عداه : فمنه المضيق وهو : قضاء صوم شهر رمضان ، والنذر وقضائه ، وصوم الاعتكاف وقضائه . ومنه المرتب ومعناه ما لا يفعل إلا بعد تعذر ما قبله وهو : صوم كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وكفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب ، وكفارة لطمها وجهها حتى يدمى . وكفارة شق الرجل ثوبه في موت زوجته وولده ، وكفارة إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة تعمد الإفاضة من عرفات قبل الغروب ، وصوم من كان عليه بدنة في فداء لم يجدها ولا بد لها ، وصوم جزاء الصيد ، ودم المتعة . ومنه المخير ومعناه ما له فعله أو فعل بدله وهو : صوم كفارة إفطار شهر رمضان وقيل على الترتيب ، وكفارة إفطار النذر المعين ، وكفارة إفطار الاعتكاف ، وصوم كفارة حلق المحرم رأسه وجز المرأة شعر رأسها في مصاب . وينقسم : إلى ما تجب متابعته وهو كل شهرين وجبا كفارة - إلا صوم جزاء النعامة وصوم النذر المقيد بالتتابع ، وصوم شهر العبد في ظهاره ، وصوم كفارة اليمين ، وإفطار قضاء رمضان ، ونتف المرأة شعر رأسها في مصاب ، ولطمها وجهها فيدمى وصوم دم المتعة ( 1 ) إلا إذا صام : يوم التروية والذي يليه ، وصوم الاعتكاف وصوم كفارة شق الثوب . ويجب الجمع : في كفارة قتل العمد بين العتق والإطعام وصوم شهرين متتابعين وبحيث ذكرنا ( 2 ) وكل شهرين متتابعين عن كفارة أو نذر مقيد بالتتابع
هامش
( 1 ) والمراد الثلاثة أيام بدلا عن دم المتعة التي أشير إلها في قوله سبحانه : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ( البقرة ) ( 2 ) هكذا في النسخ وفي نسخة " يحسب " ولعل الصحيح " وحيث ذكرنا كل شهرين الخ " .
الجامع للشرايع — صفحة 159 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء