كتاب الصوم
" باب حقيقة الصوم ، وشروطه ، وأقسامه ،
وعلامة الشهر ، ووقت الصوم والإفطار ،
والمفطرات ، وما يستحب للصائم ويكره ويجوز "
الصوم : إمساك بالنهار عن المفطرات بالنية وهو ضربان : واجب وندب
والواجب مطلق ومسبب . فالمطلق : صوم شهر رمضان ، ووجوبه على كل إنسان
بالغ ، كامل العقل ، صحيح ، مقيم أو من هو بحكمه ، طاهر من حيض ونفاس
في المرأة .
وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام ، وإنبات العانة ، وتختص المرأة بالحيض
وبلوغ عشر سنين ، والرجل بخمس عشرة سنة ويستحب أخذ غير البالغ بالصوم
إن أطاقه .
وشرط القضاء : الإسلام والبلوغ وكمال العقل ويقضي المرتد ( 1 ) والسكران .
وعلامة الشهر : رؤية الهلال فإن رآه وحده صام فإن أفطر قضى وكفر .
وإن شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما ، ولا يقبل فيها شهادة
الواحد ولا شهادة النساء ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " بسلم " وفي بعضها " يسلم " ولعل المراد أن القضاء يصح
في حال الإسلام .